تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
45
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 4 ) : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ] ( مسألة 4 ) : لا يجب ( 1 ) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل « 1 » بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره
--> ( 1 ) وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « لا يجب . » ( لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله ) قد ذكرت المسألة هنا عفوا ، لأن محلها أبواب الحدود ، لا المطهّرات . ( 2 ) وقد تقدم في التعليقة ص 22 ما يدل على ذلك كقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم « فلا توبة له وقد وجب قتله » . وفي موثقة عمار « فان دمه مباح لمن سمع منه ذلك » ونحوهما غيرهما وراجع الوسائل ج 28 ص 323 ط م قم في الباب 1 من أبواب حد المرتد ح 2 و 3